مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 314

أقول : يعلم من هذا وأمثاله أنَّ الحصر السابق إضافيٌّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك ، وقد ذكر ذلك الشيخ (1) وغيره (2) ، وجوّز حمله على التقيّة ، قال : لأنَّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.

[ 33045 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في السّقط إذا سقط من بطن اُمّه ، فتحرّك تحرّكاً بيّنا : يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه مثله (1).

[ 33046 ] 5 وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ، فإذا استهلَّ فصلِّ عليه ، وورّثه.

[ 33047 ] 6 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المنفوس لا يرث من والديه (1) شيئاً حتى يصيح ، ويسمع صوته.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ (2).

أقول : تقدَّم وجهه (3) ، ولا يخفى أنَّ سبب الإِطلاق هنا أغلبية صياح المولود وندور فرض الخرس.

__________________

(1) راجع الاستبصار 4 : 199 / ذيل 745.

(2) راجع المختلف : 751.

4 الكافي 7 : 155 / 2.

(1) التهذيب 9 : 391 / 1394 ، والاستبصار 4 : 198 / 742.

5 التهذيب 3 : 199 / 459.

6 التهذيب 9 : 391 / 1397 ، والاستبصار 4 : 198 / 745.

(1) في الاستبصار : الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب.

(3) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

الصفحة 292 من 314