السلام ) ، حيث إنّه وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ (5) وغيره (6).
7 باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً ، ويعرف بأن يصيح ، أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون ذلك ، وحكم ميراث الدية. |
[ 33042 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان (1) في ميراث المنفوس (2) من الدية ، قال : لا يرث شيئاً حتّى يصيح ، ويسمع صوته.
ورواه الشيخ كما يأتي (3).
[ 33043 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم ( عليهم السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ، ويسمع صوته.
[ 33044 ] 3 وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرَّك ورث ، أنه ربما كان أخرس.
__________________
(5) راجع الاستبصار 4 : 197 / ذيل 740.
(6) راجع روضة المتقين 11 : 326.
الباب 7
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 7 : 156 / 5.
(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(2) المنفوس : هو المولود ما دام في أيام النفاس « القاموس المحيط ( نفس ) 2 : 255 ».
(3) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
2 الكافي 7 : 156 / 6.
3 الكافي 7 : 155 / 1.




