مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 314

السلام ) ، حيث إنّه وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ (5) وغيره (6).

7 باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً ، ويعرف بأن يصيح ، أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون ذلك ، وحكم ميراث الدية.

[ 33042 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان (1) في ميراث المنفوس (2) من الدية ، قال : لا يرث شيئاً حتّى يصيح ، ويسمع صوته.

ورواه الشيخ كما يأتي (3).

[ 33043 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم ( عليهم السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ، ويسمع صوته.

[ 33044 ] 3 وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرَّك ورث ، أنه ربما كان أخرس.

__________________

(5) راجع الاستبصار 4 : 197 / ذيل 740.

(6) راجع روضة المتقين 11 : 326.

الباب 7

فيه 11 حديثاً

1 الكافي 7 : 156 / 5.

(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

(2) المنفوس : هو المولود ما دام في أيام النفاس « القاموس المحيط ( نفس ) 2 : 255 ».

(3) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.

2 الكافي 7 : 156 / 6.

3 الكافي 7 : 155 / 1.

الصفحة 291 من 314