ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3).
[ 33039 ] 10 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : كان لأبي أجير ، وكان له عنده شيء ، فهلك الأجير ، فلم يدع وارثاً ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك ، كيف أصنع ؟ قال : رأيك المساكين ، رأيك المساكين ، فقلت : إنّي (1) ضقت بذلك ( ذرعاً ، قال ) (2) : هو كسبيل مالك ، فإن جاء طالب أعطيته.
[ 33040 ] 11 قال الصدوق : وقد روي في خبر آخر : إن لم تجد له وارثاً ، وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد ، فتصدّق بها.
[ 33041 ] 12 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل كان (1) في يده مال لرجل ميّت ، لا يعرف له وارثاً ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو. يعني نفسه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في ولاء الإِمامة (2) وفي اللقطة (3) وغير ذلك (4) ، ولا يخفى أنَّ بعض أحاديث الصدقة رُخصة من الإِمام ( عليه __________________
(3) التهذيب 9 : 388 / 1386.
10 الفقيه 4 : 241 / 767.
(1) في المصدر زيادة : قد.
(2) في المصدر : كيف أصنع ؟ فقال :.
11 الفقيه 4 : 241 / 770.
12 التهذيب 9 : 390 / 1393 ، الاستبصار 4 : 198 / 741.
(1) في التهذيب : صار.
(2) تقدم في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب ضمان الجريرة.
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب اللقطة.
(4) تقدم حكم طلاق المفقود في الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 23 من أبواب اقسام الطلاق.




