قال الشيخ : هذا خبر مرسل مقطوع الإِسناد ، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنّه لا يرث القاتل خطأ من ديته ، ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمّد لا يرث شيئاً من الدية ولا غيرها.
قال : ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة ، لأنَّ ذلك مذهب العامّة.
[ 32431 ] 4 وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس (1).
أقول : تقدَّم وجهه (2).
10 باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة والأخوات من الأم. |
[ 32432 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في دية المقتول : أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلاّ الإِخوة والأخوات من الاُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً.
__________________
4 التهذيب 10 : 237 / 946.
(1) الكافي 7 : 298 / 5.
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
الباب 10
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 139 / 2 ، والتهذيب 9 : 375 / 1338.




