بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا (7).
[ 33037 ] 8 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده فلم (1) يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يجيء ، قلت : فإذا جاء يزكّيه ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده ، فقلت : فقد الرجل فلم يجيء ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردُّوه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن اسحاق بن عمّار نحوه (3).
[ 33038 ] 9 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المفقود يحبس ماله على الورثة (1) قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، فإن (2) كان له ولد حبس المال ، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.
__________________
(7) منهم العلامة في المختلف : 749 ، والعاملي في مفتاح الكرامة 8 : 94 ، والشيخ محمد حسن في الجواهر 39 : 65.
8 الكافي 7 : 155 / 8.
(1) في المصدر : ولم.
(2) التهذيب 9 : 388 / 1385.
(3) الفقيه 4 : 241 / 768.
9 الكافي 7 : 155 / 9.
(1) في المصدر زيادة : على.
(2) في المصدر : وإن.




