كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ( فإن هو ) (1) جاء ردُّوه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (2).
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله (3).
[ 33036 ] 7 وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر (1) ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً (2) منها ، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبة (3) عشر سنين ، ثمَّ يشتري ، فقلت : إذا انتظر به غيبة (4) عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار (5).
ورواه الصدوق كذلك ، إلى قوله : ثمَّ يشتري (6).
أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته ، لجواز __________________
(1) في المصدر : فإذا.
(2) التهذيب 9 : 388 / 1384.
(3) الكافي 7 : 154 / ذيل 7.
7 الكافي 7 : 154 / 6.
(1) في الفقيه : في البحر ( هامش المخطوط ).
(2) الاشقاص : جمع الشقص وهو القطعة من الارض. ( الصحاح شقص 3 : 1043 ).
( 3 و 4 ) في المصدر : غيبته.
(5) التهذيب 9 : 390 / 1391.
(6) الفقيه 3 : 152 / 671.




