مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 314

وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله مثله (7).

[ 33029 ] 2 محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى أهل النقل وحملة الآثار : أنَّ امرأة ولدت في (1) فراش زوجها ولداً ، له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الأمر على أهله ، أهو واحد أو اثنان ، فصاروا الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسألونه عن ذلك ، ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم (2) : اعتبروه إذا نام ، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين ، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان ، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.

6 باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك.

[ 33030 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ( عليه السلام ) وأنا جالس فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة (1) ، ففقدناه ، وبقي من أجره شيء ، ( ولا يعرف (2) له وارث ) (3) ، قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه ، فلم نجده ، قال : فقال : __________________

(7) الكافي 7 : 159 / ذيل 1.

2 إرشاد المفيد : 113.

(1) في المصدر : على.

(2) في المصدر : أمير المؤمنين ( عليه السلام ).

الباب 6

فيه 12 حديث

1 الكافي 7 : 153 / 1.

(1) في المصدر : بالأجر.

(2) في المصدر نعرف.

(3) في نسخة من المصححة : ولا نعرف له وارثاً.

الصفحة 285 من 314