قال الشيخ : الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق ، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى ، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.
أقول : وأحاديث القرعة كثيرة ، يأتي بعضها إنشاء الله (2).
5 باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.
[ 33028 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، عن ( محمد بن القاسم الجوهري ) (1) ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان وصدران على (2) حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يورث ميراث اثنين ، أو واحداً (3) ؟ فقال : يترك حتّى ينام ، ثمَّ يصاح به ، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ( فانّما ) (4) يورث ميراث اثنين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (5).
ورواه الصدوق كذلك (6).
__________________
(2) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى.
الباب 5
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 159 / 1.
(1) في المصدر : القاسم بن محمد الجوهري.
(2) في المصدر : في.
(3) في المصدر : واحد.
(4) ليس في المصدر.
(5) التهذيب 9 : 358 / 1278.
(6) الفقيه 4 : 240 / 764.




