مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 314

قال الشيخ : الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق ، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى ، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.

أقول : وأحاديث القرعة كثيرة ، يأتي بعضها إنشاء الله (2).

5 باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.

[ 33028 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، عن ( محمد بن القاسم الجوهري ) (1) ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان وصدران على (2) حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يورث ميراث اثنين ، أو واحداً (3) ؟ فقال : يترك حتّى ينام ، ثمَّ يصاح به ، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ( فانّما ) (4) يورث ميراث اثنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (5).

ورواه الصدوق كذلك (6).

__________________

(2) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى.

الباب 5

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 159 / 1.

(1) في المصدر : القاسم بن محمد الجوهري.

(2) في المصدر : في.

(3) في المصدر : واحد.

(4) ليس في المصدر.

(5) التهذيب 9 : 358 / 1278.

(6) الفقيه 4 : 240 / 764.

الصفحة 284 من 314