ميراث ) (2) الذكر ، أو ميراث الاُنثى ، فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام ، يقول الله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (3) وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان ، إلاّ وله أصل في كتابه الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
[ 33026 ] 4 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورث ؟ فقال : يجلس الإِمام ، ويجلس عنده اُناس من المسلمين ، فيدعون الله ، ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، يقول الله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (1).
[ 33027 ] 5 وعنه ، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنهم ( عليهم السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، إلاّ ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال : إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الاُنثى.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير (1).
__________________
(2) في المصدر : يورثه أميراث.
(3) الصافات 37 : 141.
(4) التهذيب 9 : 357 / 1275.
4 التهذيب 9 : 357 / 1276.
(1) الصافات 37 : 141.
5 التهذيب 9 : 357 / 1277 ، والاستبصار 4 : 187 / 702.
(1) الكافي 7 : 157 / 4.




