صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق العرزمي (1) ، قال : سئل وأنا عنده ، يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مولود ولد ، وليس بذكر ولا اُنثى ، وليس له إلاّ دبر ، كيف يورث ؟ قال : يجلس الإِمام ( عليه السلام ) ، ويجلس معه ناس ، فيدعو الله ، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه (2) ميراث الذكر ، أو ميراث الاُنثى ، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله ، إلاّ أنّه قال : عن إسحاق المرادي (4).
[ 33024 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال : يقرع عليه الإِمام ( أو المقرع ) (1) ، يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم (2) أمة الله ، ثمَّ يقول الإِمام أو المقرع : اللهمَّ أنت لا إله إلاّ أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك (3) فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن (4) لنا أمر هذا المولود __________________
(1) في التهذيب : المرادي ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : الفزاري.
(2) في المصدر : يورث.
(3) الصافات 37 : 141.
(4) التهذيب 9 : 356 / 1274.
2 الكافي 7 : 158 / 2.
(1) ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد. ( منه قده ).
(2) في المصدر زيادة : آخر.
(3) في المحاسن زيادة : يوم القيامة ( هامش المخطوط ).
(4) في المصدر : فبين.




