مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 314

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (4).

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً مثله (5).

[ 33022 ] 2 محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى بعض أهل النقل : أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً (1) ، وأمر بنصبة (2) مرآتين : إحداهما : مقابلة لفرج الشخص ، والاُخرى مقابلة ( للمرآة الاُخرى ) (3) ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة ، حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما (4) ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه ، ولم يعمل به ، وجعل حمل الجارية منه ، وألحقه به.

4 باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وأنّها لا تختصّ بالإِمام.

[ 33023 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن __________________

(4) التهذيب 9 : 355 / 1272.

(5) تحف العقول : 477 و 480.

2 ارشاد المفيد : 114.

(1) في المصدر زيادة : واحضر الشخص معهما.

(2) في المصدر : بنصب.

(3) في المصدر : لتلك المرآة.

(4) في المصدر : لها.

الباب 4

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 7 : 157 / 1.

الصفحة 280 من 314