وبإسناده عن محمد بن قيس نحوه (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد نحوه (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس مثله إلاّ أنّه قال : إذا كان خطأ فإنَّ له نصيبه من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً (5).
[ 32429 ] 2 وبإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل اُمّه ، أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها.
[ 32430 ] 3 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه (1) إذا قتله وإن كان خطأ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان (2).
__________________
(3) الفقيه 4 : 98 / 289.
(4) التهذيب 9 : 379 / 1357 ، والاستبصار 4 : 193 / 725.
(5) التهذيب 10 : 237 / 945.
2 التهذيب 9 : 379 / 1358 ، والاستبصار 4 : 193 / 726.
3 الكافي 7 : 141 / 7.
(1) في التهذيب والاستبصار : الرجل ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 9 : 379 / 1359 ، والاستبصار 4 : 193 / 727.




