مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 314

كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة لكلّ أمر مشتبه (3) ، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا (4) ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة ، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة ، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح ، والله أعلم.

3 باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما.

[ 33021 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً ، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها : أخبرني عن الخنثى ، وقول عليّ ( عليه السلام ) تورث (1) الخنثى من المبال ، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل ، مع أنّه عسى أن يكون (2) امرأة وقد نظر اليها الرجال ، أو (3) يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء ، وهذا ممّا لا يحلّ ، فأجاب أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أمّا قول عليّ ( عليه السلام ) في الخنثى ، أنّه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول ، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً ، فيحكمون عليه.

__________________

(3) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

(4) راجع الخلاف في المسألة 116 من كتاب الفرائض ، والمقنعة : 106.

الباب 3

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 158 / 1.

(1) في المصدر : فيه يورث.

(2) في المصدر : تكون.

(3) في المصدر زيادة : عسى أن.

الصفحة 279 من 314