يولد ، له ما للرجال ، وله ما للنساء ، قال : يورث ( من حيث يبول ) (1) من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد ابن الزيّات ، عن محمد بن أبي عمير نحوه ، وزاد في أوَّله : قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) (1).
[ 33015 ] 2 وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب (1) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (2).
[ 33016 ] 3 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن محمّد الكاتب ، عن عليِّ بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح ، عن أبيه ، عن ميسرة بن شريح ، قال : تقدّمت إلى شريح امرأة ، فقالت : إنّي جئتك مخاصمة ، فقال : وأين خصمك ؟ فقالت : أنت خصمي ، فأخلى لها المجلس ، فقال لها : تكلّمي ، فقالت : إني امرأة لي إحليل ، ولي فرج ، فقال : قد كان __________________
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 9 : 354 / 1269.
2 التهذيب 9 : 354 / 1270.
(1) في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب.
(2) الفقيه 4 : 237 / 759.
3 التهذيب 9 : 354 / 1271.




