فأقبل رهط فسلّموا ، فلما رآهم عليٌّ ( عليه السلام ) أنكرهم ، فقال : من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام ، مات أبونا ، وترك مالاً كثيراً ، وترك أولاداً رجالاً ونساءً ، وترك فينا خنثى ، له حياء كحياء المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه إلى أن قال : فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : انطلقوا ( إلى صاحبكم ) (1) فانظروا الى مسيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع ، النساء فبال من ذكره ، فورثه كميراث الرجل (2).
[ 33013 ] 7 وقال العلاّمة في ( المختلف ) : قال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول ( عليهم السلام ) (1) ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها (2) الذكر من الاُنثى من بول ، أو حيض ، أو احتلام ، أو لحية ، أو ما أشبه ذلك ، فإنّه يورث على ذلك.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود (3).
2 باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة. |
[ 33014 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المولود __________________
(1) في المصدر : بصاحبكم.
(2) في المصدر زيادة : منهم.
7 المختلف : 745.
(1) في المصدر زيادة : فانه.
(2) في المصدر : به.
(3) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 157 / 3.




