مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 314

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

1 باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول ، فإن استويا فعلى الذي ينبعث ، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً ، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام ، والحيض والثدي.

[ 33007 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن مولود ولد ، له (1) قبل وذكر ، كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الاُنثى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2).

[ 33008 ] 1 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد __________________

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

الباب 1

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 7 : 156 / 1.

(1) في المصدر : وله.

(2) التهذيب 9 : 353 / 1267.

2 الكافي 7 : 156 / 2.

الصفحة 272 من 314