مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 314

11 باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفاً لا يرث من ادّعاه.

[ 33005 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى العبسي (1) ، عن إسرائيل بن يونس ، عن إسحاق السبيعي ، عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ، ويدعى إلى أبيه.

قال صاحب القاموس وغيره : التاطه : ادّعاه ولداً وليس له كاستلاطه (2).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3).

12 باب أن من سبي أبوه في الجاهلية ، ثم اعتق ، وعرفت قبيلته ، لم يسقط نسبه ، بل يرثهم ، ويرثونه.

[ 33006 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهليّة ، فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية ، إلاّ بعدما توالدته العبيد في الإِسلام واعتق ، قال : فقال : فلينتسب الى آبائه العبيد في الإِسلام ، ثمَّ هو بعد من __________________

الباب 11

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 348 / 1251.

(1) في المصدر : عبيدالله بن موسى العبسي.

(2) القاموس المحيط « لوط » 2 : 384.

(3) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.

الباب 12

فيه حديث واحد

1 الكافي 8 : 234 / 309.

الصفحة 270 من 314