مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 27 من 314

من دية امرأته شيء ؟ قال : نعم ، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

[ 32427 ] 4 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها الى أن قال : وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (1).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).

9 باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث.

[ 32428 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) (1) قال : إذا قتل الرجل اُمّه خطأ ورثها ، وإن قتلها ( متعمّداً فلا ) (2) يرثها.

__________________

(1) التهذيب 9 : 378 / 1354 ، والاستبصار 4 : 194 / 729.

4 التهذيب 9 : 381 / 1362 ، وبسند آخر في الاستبصار 3 : 343 / 1225 نحوه.

(1) علق المصنف هنا بما نصّه :

لا يقال : النصّ الأول مخصوص بالام لا عموم فيه ، لأنّا نقول : الظاهر أنّها ذكرت على وجه المثال ، بقرينة عمل الأصحاب ، وأنهم فهموا عدم الفرق ، وبقرينة الأولوية ومخالفة العامّة ، ويأتي في القضاء الأمر بمخالفتهم في مثل هذا ، ولقوله ( عليه السلام ): رفع عن أمّتي الخطأ ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل. فتأمّل ». ( منه. قده ).

(2) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

الباب 9

فيه 4 أحاديث

1 الفقيه 4 : 232 / 742.

(1) ليس في المصدر.

(2) في المصدر : عمداً لم.

الصفحة 27 من 314