عليّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) ، قال : لا يرث الحميل إلاّ ببيّنة.
[ 33003 ] 4 ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مهزم (1) ، عن طلحة بن زيد مثله ، وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة حبلى ، قد سُبيت وهي حبلى ، فيعرفه (2) بعد أبوه أو أخوه.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمله على عدم الإِقرار فيكون الحصر إضافياً ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3).
10 باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم ، والحق بمن أصابته القرعة. |
[ 33004 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اُقرع (1) بينهم ، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح (2) ، ويأتي ما يدلُّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه (3).
__________________
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ).
4 الفقيه 4 : 229 / 732.
(1) في المصدر : ابن مهزم.
(2) في المصدر زيادة : بذلك.
(3) تقدم بعمومه في الباب 6 ، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 348 / 1249.
(1) في المصدر : قرع.
(2) تقدم في الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.




