تسبى من أرضها ، ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ، فيلقي أخاه ، فيقول : هو أخي ، وليس لهم بيّنة ، إلاّ قولهم قال : فقال : ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورّثونهم ، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة ، وإنّما هي ولادة الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو بابنتها ، ولم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه ، وكان ذلك في صحّة منهما ، ولم يزالا مقرَّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (2).
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
[ 33001 ] 2 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعرفا بذلك ، ثمَّ اعتقا ومكثا مقرَّين بالإِخاء ، ثمَّ إنَّ أحدهما مات ، قال : الميراث للأخ يصدّقان.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (1).
[ 33002 ] 3 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن __________________
(1) الكافي 7 : 166 / 3.
(2) الفقيه 4 : 230 / 733.
(3) معاني الأخبار : 273 / 1.
(4) التهذيب 9 : 347 / 1247 ، والاستبصار 4 : 186 / 698.
2 الكافي 7 : 166 / 2.
(1) التهذيب 9 : 347 / 1248 ، والاستبصار 4 : 186 / 699.
3 التهذيب 9 : 348 / 1250 ، والاستبصار 4 : 186 / 700.




