[ 32998 ] 9 بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا ، وابن الملاعنة ترثه اُمّه ، وأخواله (1) ، وإخوته (2) لاُمّه ، أو عصبتها.
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ ، لا يترك لاجله الأحاديث. انتهى. ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة ، وبالنسبة الى الرجل زنا.
[ 32999 ] 10 محمد بن عليِّ بن الحسين قال : روي : أنَّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.
أقول : تقدَّم وجهه (1) ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك في النكاح (2).
9 باب حكم الحميل ، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل قولهما ، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ، ولا يكلفان البينة. |
[ 33000 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحميل ؟ فقال : وأيّ شيء الحميل ؟ قال : قلت : المرأة __________________
9 التهذيب 9 : 345 / 1239 ، والاستبصار 4 : 184 / 690.
(1) ليس في الاستبصار.
(2) ليس في التهذيب.
10 الفقيه 4 : 232 / 740.
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 165 / 1.




