( عليهم السلام ) ، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه ، لامن جهة الرواية ، بل لضرب من الاعتبار ، فلا يعترض به الأخبار.
[ 32996 ] 7 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن ثابت (1) ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية ، فولدت منه غلاماً فأقرَّ به ، ثمَّ مات ، فلم يترك ولداً غيره ، أيرثه ؟ قال : نعم.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله.
أقول : يأتي وجهه (3).
[ 32997 ] 8 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة ، فأولدها ثمَّ مات ، ولم يدع وارثاً ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهوديّة ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ مات النصراني ، وترك مالاً ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، والحسن بن محبوب جميعاً ، عن حنان (1).
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد ، ويلحقه به ، فإنّه يلزمه ويرثه ، فأمّا إذا لم يعترف به ، وعلم أنّه ولد زنا فلا ميراث له.
__________________
7 التهذيب 9 : 345 / 1240 ، والاستبصار 4 : 184 / 691.
(1) في نسخة : ابن رئاب ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : أبي ثابت.
(2) الكافي 7 : 164 / 1.
(3) يأتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.
8 التهذيب 9 : 345 / 1241 ، والاستبصار 4 : 184 / 692.
(1) الكافي 7 : 164 / 2.




