مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 314

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري (2).

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري (3).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله (4).

[ 32992 ] 3 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، فقلت له : جعلت فداك ، كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ، ما أنفق عليه ، قلت : فإنّه مات ، وله مال ، من يرثه ؟ قال : الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس (1).

أقول : لعلّه ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة ، وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.

[ 32993 ] 4 وعنه ، عن عليِّ بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وقع على وليدة حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادّعى ابنها ، قال : فقال : لا يورث منه ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدعى ابن وليدته.

__________________

(2) الكافي 7 : 163 / 2.

(3) الكافي 7 : 164 / 4.

(4) الفقيه 4 : 231 / 738.

3 التهذيب 9 : 343 / 1234 ، والاستبصار 4 : 183 / 686.

(1) الفقيه 4 : 231 / 739.

4 التهذيب 9 : 343 / 1232.

الصفحة 264 من 314