8 باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني ، ولا الزانية ، ولا من تقرّب بهما ، ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ، أو نحوهم ، ومع عدمهم للإِمام ، وأنّ من ادّعى ابن جاريته ، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه. |
[ 32990 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادّعى ولدها ، فإنّه لا يورث منه شيء ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته. الحديث.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1).
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2).
[ 32991 ] 2 وعنه ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة ، لا يورث.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القميّ مثله (1).
__________________
الباب 8
فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 9 : 346 / 1242 ، والاستبصار 4 : 185 / 693.
(1) الكافي 7 : 163 / 1.
(2) التهذيب 9 : 346 / 1243.
2 التهيذب 9 : 343 / 1233 ، والاستبصار 4 : 182 / 685.
(1) التهذيب 8 : 182 / 637.




