مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 314

ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.

أقول : ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الاب ، ولعلّه مخصوص بموته بعد الأب ، ويكون التبرِّي المذكور غير معتبر ، لما مرّ (2).

[ 32989 ] 3 وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرَّأ منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه ، وجريرته ، لمن ميراثه ؟ فقال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إليه.

أقول : هذا غير صريح في نفي ميراث الأب ، بل يمكن أن يكون المراد ، أن الميراث للأب ، لأنّه أقرب الناس إليه ، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، إلاّ أنّه قال : لأقرب الناس إلى أبيه (1).

قال الشيخ : ليس في الخبرين أنّه نفي الولد بعد أن أقرَّ به ، وإلاّ لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحاً. انتهى.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على حكم الوصيّة في محلّه (2).

__________________

(2) مرّ في الباب 6 من هذه الأبواب.

3 التهذيب 9 : 349 / 1253 ، والاستبصار 4 : 185 / 697.

(1) الفقيه 4 : 229 / 731.

(2) تقدم في الباب 90 من أبواب الوصايا.

الصفحة 262 من 314