أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (5).
7 باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، أو أوصى بإخراجه من الميراث. |
[ 32987 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار (1) شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لايمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث.
ورواه الصدوق كما مرّ (2).
[ 32988 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ( بريد بن خليل ) (1) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تبرَّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمَّ مات الابن وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال : __________________
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 وفي الباب 43 من أبواب الوصايا.
(3) تقدم في الباب 102 من أبواب أحكام الأولاد.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 300 / 1074 ، والاستبصار 4 : 153 / 579.
(1) وردت في الأصل المخطوط : الطوب ، وفي التهذيين : العقار.
(2) مرّ في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج.
2 التهذيب 9 : 348 / 1252 ، والاستبصار 4 : 185 / 696.
(1) في المصدر : يزيد بن خليل.




