مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 314

حديث قال : وأيّما رجل أقرّ بولده ، ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك ، ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته ، أو وليدته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (1).

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2).

وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3).

[ 32984 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقرَّ رجل بولدٍ ، ثمَّ نفاه لزمه.

[ 32985 ] 3 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثمَّ انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك.

[ 32986 ] 4 وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيِّ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة ، ( لم ينف عنه ) (1) أبداً.

__________________

(1) الفقيه 4 : 231 / 737.

(2) الكافي 7 : 163 / 1.

(3) التهذيب 9 : 346 / 1243.

2 التهيذب 9 : 346 / 1244.

3 التهذيب 8 : 167 / 582.

4 التهذيب 8 : 183 / 639.

(1) في المصدر : لم ينتفِ منه.

الصفحة 260 من 314