مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 314

زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإنَّ عليها أربعين ديناراً أو غرة تؤدّيها الى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته ، فلا ترثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب (2).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).

[ 32425 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1).

[ 32426 ] 3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل __________________

(1) التهذيب 9 : 379 / 1356.

(2) الاستبصار 4 : 301 / 1130 ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

(3) الفقيه 4 : 233 / 746.

2 الكافي 7 : 141 / 8.

(1) التهذيب 9 : 378 / 1353 ، والاستبصار 4 : 194 / 728.

3 الكافي 7 : 141 / 9.

الصفحة 26 من 314