مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 314

5 باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء ، وينكره الرجال ، أو ورثتهم.

[ 32982 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت ( أبا عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) عن رجل ادّعته النساء دون الرجال بعدما ذهب (2) رجالهنّ وانقرضوا ، وصار رجلاً وزوّجنه ، وأدخلنه في منازلهنّ وفي يدي رجل دار ، فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا ، فناشدوه الله أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم ، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصّته ، وأنّه مدّعي كما وصفت لك ، واشتبه الأمر عليه ، لا يدري يدفعها الى الرجل ، أو الى عصبة النساء ، أو عصبة الرجال ، قال : فقال لي : يدفعه الى الذي يعرف أنَّ الحقّ لهم على معرفته التي يعرف يعني : عصبة النساء لأنّه لم يعرف لهذا المدّعي ميراث بدعوى النساء له.

6 باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك ، وحكم إقرار الوارث بدين ، أو وارث آخر.

[ 32983 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في __________________

الباب 5

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 162 / 1.

(1) في المصدر : أبا إبراهيم ( عليه السلام ).

(2) في المصدر : ذهبت.

الباب 6

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 9 : 346 / 1242 ، والاستبصار 4 : 185 / 693.

الصفحة 259 من 314