مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 314

[ 32980 ] 6 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته ، قال : يلاعنها ، وإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ ، وردّت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ، ولم تحلّ له الى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله ، يرثونه ، ولا يرثهم ، إلاّ أنه يرث اُمّه ، فإن سمّاه أحد ولد الزنا جلد الذي يسمّيه الحدّ.

[ 32981 ] 7 وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ، ثمَّ يفرَّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً ، فإن أقرَّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّاً ، وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ، ويفارقها ، ثمَّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذ ادّعاه ، ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كما مرّ في اللعان (1).

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، إلاّ أنّه أسقط منه قوله : فإن لم يدّعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم (2).

__________________

6 التهذيب 9 : 342 / 1228 ، والاستبصار 4 : 181 / 681.

7 التهذيب 9 : 342 / 1229 ، والاستبصار 4 : 181 / 682.

(1) مرّت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب اللعان.

(2) الفقيه 4 : 235 / 749 إلا فيه من بداية : وسألته عن الملاعنة.

الصفحة 258 من 314