مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 314

حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال : يلحق الولد باُمّه ، يرثه أخواله ، ولا يرثهم الولد.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ الولد من آخره ، وزاد : فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد (1).

أقول : ذكر الشيخ وغيره (2) : أنَّ العمل على الأخبار السابقة دون هذا وما في معناه ، ولعلّها محمولة على وجود الاُمّ ، أو وارث أقرب. وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقرّ به الأب (3) ، وحمل ما مرّ على ما أقرّ به الأب بعد اللعان ، والله أعلم (4).

[ 32979 ] 5 وبإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه ؟ قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أردّ إليه الولد ، ولا أدع ولده ليس له ميراث ، فإن لم يدعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن أبي عليّ الأشعري مثله (1).

أقول : قد عرفت وجهه (2).

__________________

(1) الكافي 7 : 161 / 9.

(2) راجع المختلف : 744.

(3) راجع الاستبصار 4 : 181 / ذيل 682.

(4) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

5 التهذيب 9 : 341 / 1227 ، والاستبصار 4 : 180 / 680.

(1) الكافي 7 : 160 / 10.

(2) تقدم في ذيل الحديث السابق.

الصفحة 257 من 314