من ( مخلد بن حمزه بن بيض ) (1) ، زعم أنّه كتاب محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، فزعم أنَّ الولد ولده ، هل يردُّ إليه الولد ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يردُّ إليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد ؟ قال : اُمّه ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، وورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، قلت : ( وهو يوارث أخواله ) (2) ؟ قال : نعم.
وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن الفضل (3) ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (4).
وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن المفضل بن صالح ، وهو أبو جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (5).
قال الشيخ : ما تضمّنت هذه الأخبار من أنّه لا يردُّ الى أبيه إذا ادَّعاه محمول على أنّه لا يلحق به لحوقاً صحيحاً ، يرث أباه ، ويرثه الأب ومن يتقرّب به ، وإن الحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب ، ولا يرثه الأب ، ولا أحد من جهته.
واستدلّ بما تقدَّم (6).
[ 32978 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن __________________
(1) في نسخة من الاستبصار : محمد بن حمزة بن بيض ( هامش المخطوط ).
(2) في الاستبصار : وهو يرث أخواله ؟.
(3) في الاستبصار : محمد بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(4) التهذيب 9 : 340 / 1224 ، والاستبصار 4 : 180 / 677.
(5) التهذيب 9 : 340 / 1225 ، والاستبصار 4 : 180 / 678.
(6) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4 التهذيب 9 : 341 / 1226 ، والاستبصار 4 : 180 / 679.




