مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 314

4 باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، ويرثونه.

[ 32975 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وبإسناده عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل ، عن زيد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة من يرثه ؟ قال : ترثه اُمّه ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، وورثها (1) ، ثم مات هو ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، وهو يرث أخواله.

[ 32976 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعليّ بن خالد العاقولي جميعاً ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ الولد (1) له ، هل يردُّ إليه ؟ قال : نعم ، يردُّ إليه ، ولا ادع (2) ولده ليس له ميراث ، وأمّا المرأة فلا تحلّ له أبداً ، فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ، قال : عصبة اُمّه ، قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد نحوه (3).

[ 32977 ] 3 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، قال : قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته __________________

الباب 4

فيه 7 أحاديث

1 الفقيه 4 : 237 / 756.

(1) في المصدر زيادة : هو.

2 التهذيب 9 : 339 / 1222 ، والاستبصار 4 : 179 / 675.

(1) في المصدر : ولدها.

(2) في التهذيب : يدع.

(3) الكافي 7 : 161 / 8.

3 التهذيب 9 : 340 / 1223 ، والاستبصار 4 : 179 / 676.

الصفحة 255 من 314