وأنَّ ذا الفرض أحقّ من غيره (4) ، وأنَّ الإِمام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام (5) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود (6).
[ 32973 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثلث ، والباقي لإِمام المسلمين ، ( لأنَّ جنايته على الإِمام ) (1).
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب (2).
أقول : يأتي وجهه (3).
[ 32974 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبد الله ، عن زرارة ) (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة ترث اُمّه الثلث ، والباقي للإِمام ، لأنَّ جنايته على الإِمام.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، وغيره ، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول عليهما ، لأنّا قد بيّنا أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه ، والوجه فيهما التقيّة.
__________________
الاخوة والأجداد ، وفي الحديثين 6 و 9 من الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الإِرث.
(5) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث ضمان الجريرة.
(6) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3 التهذيب 9 : 342 / 1230 ، والاستبصار 4 : 182 / 683 ، والفقيه 4 : 236 / 751.
(1) ليس في الفقيه المطبوع.
(2) الكافي 7 : 162 / 1.
(3) يأتي في ذيل الحديث الآتي.
4 التهذيب 9 : 343 / 1231 ، والاستبصار 4 : 182 / 684 ، والفقيه 4 : 236 / 752.
(1) في الاستبصار : عبد الله بن زرارة.




