يرث الابن ، ويرثه الابن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (3).
3 باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله.
[ 32971 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (1).
[ 32972 ] 2 وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال : أخواله.
ورواه الكلينيُّ كما مرّ (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنَّ الاُمّ إذا انفردت فلها المال (2) ، وكذا كل وارث (3)، __________________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 6 من أبواب اللعان.
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 160 / 2.
(1) التهذيب 9 : 338 / 1218.
2 التهذيب 9 : 339 / 1220.
(1) مرّ في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 19 من ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب 4 وفي الأحاديث 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث




