ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2).
[ 32968 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ ولدها ولده : هل تردُّ عليه ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا تردُّ عليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة الى أن قال : فقلت : إذا أقرَّ به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ، ولا يرث الأب الابن.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
[ 32969 ] 3 وعنهم عن سهل ، ( وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ) (1) عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته ، وهي حبلى (2) ، فلمّا وضعت ادّعى ولدها ، فأقرَّ به ، وزعم أنّه منه ، قال : يردُّ إليه ولده ، ولا يرثه ، ولا يجلد ، لأنَّ اللعان قد مضى.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (3).
[ 32970 ] 4 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث كيفية اللعان قال : قلت له : يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا __________________
(2) التهذيب 9 : 339 / 1219.
2 الكافي 7 : 160 / 5.
(1) التهذيب 9 : 339 / 1221.
3 الكافي 6 : 165 / 13 ، 7 : 161 / 7.
(1) ليس في المورد الثاني من الكافي.
(2) في المورد الأول زيادة : قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها.
(3) الفقيه 4 : 237 / 755.
4 الكافي 6 : 162 / 3.




