مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 314

أرأيت إن ماتت اُمّه ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).

[ 32966 ] 8 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ينسب إلى اُمّه ، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اللعان (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (3).

2 باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد ، ولم يرثه الأب.

[ 32967 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الملاعن : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته ، وضرب الحدُّ ، ( وإن لاعن لم تحلّ له ) (1) أبداً ، وإن قذف رجل امرأته ، كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب.

__________________

(1) التهذيب 9 : 339 / 1222.

8 الفقيه 4 : 237 / 757.

(1) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب اللعان.

(2) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

الباب 2

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 7 : 160 / 3 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(1) في المصدر : وأن أبىٰ ، لاعَنَ ، ولم تحل له.

الصفحة 251 من 314