أرأيت إن ماتت اُمّه ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
[ 32966 ] 8 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ينسب إلى اُمّه ، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اللعان (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (3).
2 باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد ، ولم يرثه الأب. |
[ 32967 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الملاعن : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته ، وضرب الحدُّ ، ( وإن لاعن لم تحلّ له ) (1) أبداً ، وإن قذف رجل امرأته ، كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله ، فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب.
__________________
(1) التهذيب 9 : 339 / 1222.
8 الفقيه 4 : 237 / 757.
(1) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب اللعان.
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 160 / 3 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : وأن أبىٰ ، لاعَنَ ، ولم تحل له.




