عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحنّاط ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في اللعان ، قال : فسألته من يرث الولد ؟ قال : اُمّه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الاُمّ ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام بعد ، من يرثه ؟ فقال : أخواله.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
[ 32963 ] 5 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث كيفية اللعان ، قال : قلت : أرأيت إن فُرِّق بينهما ، ولها ولدٌ ، فمات ؟ قال : ترثه اُمّه فإن ماتت اُمّه ورثه أخواله.
[ 32964 ] 6 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال : أخواله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 32965 ] 7 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، وعليّ بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها إلى أن قال : فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت : __________________
(1) التهذيب 9 : 339 / 1221.
5 الكافي 6 : 162 / 3 ، التهذيب 8 : 184 / 642 ، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب اللعان.
6 الكافي 7 : 160 / 4.
(1) التهذيب 9 : 339 / 1220.
7 الكافي 7 : 161 / 8.




