مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 314

[ 32421 ] 5 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث رجلان ، قتل أحدهما صاحبه.

[ 32422 ] 6 وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل اُمّه ، يرثها ؟ قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : ( لا ميراث للقاتل ) (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) ، وكذا الذي قبله ، إلاّ أنّه زاد في الثاني : أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.

[ 32423 ] 7 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل ابنهُ ، أيقتل به ؟ فقال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).

8 باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً.

[ 32424 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن __________________

5 الكافي 7 : 140 / 1 ، التهذيب 9 : 377 / 1348.

6 الكافي 7 : 140 / 2.

(1) في المصدر : أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

(2) التهذيب 9 : 377 / 1349.

7 التهذيب 10 : 238 / 948 و 237 / 943.

(1) يأتي في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب.

الباب 8

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 7 : 141 / 6.

الصفحة 25 من 314