[ 32421 ] 5 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث رجلان ، قتل أحدهما صاحبه.
[ 32422 ] 6 وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل اُمّه ، يرثها ؟ قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : ( لا ميراث للقاتل ) (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) ، وكذا الذي قبله ، إلاّ أنّه زاد في الثاني : أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.
[ 32423 ] 7 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل ابنهُ ، أيقتل به ؟ فقال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).
8 باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً.
[ 32424 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن __________________
5 الكافي 7 : 140 / 1 ، التهذيب 9 : 377 / 1348.
6 الكافي 7 : 140 / 2.
(1) في المصدر : أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.
(2) التهذيب 9 : 377 / 1349.
7 التهذيب 10 : 238 / 948 و 237 / 943.
(1) يأتي في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 141 / 6.




