ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (2).
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري (4) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
[ 32961 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة ، وله إخوة قسم ماله على سهام الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم (1).
أقول : حمله الصدوق وغيره (2) على الإِخوة للأبوين ، أو للاُمِّ ، دون الإِخوة من الأب وحده ، فإنّهم لايرثونه.
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة مثله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (4).
[ 32962 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن __________________
(2) الفقيه 4 : 236 / 750.
(3) الكافي 7 : 160 / ذيل 2.
(4) التهذيب 9 : 338 / 1218.
3 الكافي 7 : 160 / 1.
(1) الفقيه 4 : 236 / 754.
(2) كالفيض الكاشاني في الوافي 3 : 138 كتاب المواريث ، والمجلسي في روضة المتقين 11 : 357.
(3) الكافي 7 : 161 / 6.
(4) التهذيب 9 : 338 / 1217.
4 الكافي 7 : 160 / 5.




