أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
1 باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرّب به ، بل ميراثه لأمّه ، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم ، ولأولاده ونحوهم. |
[ 32959 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإن لاعن لم تحلّ له أبداً (1) ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله.
[ 32960 ] 2 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه ، فإن ( لم تكن اُمّه حيّة ) (1) فلأقرب الناس الى اُمّه : أخواله.
__________________
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 7 : 160 / 3 ، التهذيب 9 : 339 / 1219 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : ... وإن أبى ، لاعَنَ ، ولم تحل له أبداً.
2 الكافي 7 : 160 / 2.
(1) في المصدر : كانت أمه ليست بحية.




