7 باب أن المسلم اذا لم يكن له إلاّ وارث كافر فميراثه للإِمام ، وكذا ديته. |
[ 32958 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) وخصوصاً (2).
__________________
الباب 7
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 390 / 1392 ، الفقيه 4 : 243 / 775.
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب. وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب موانع الارث.




