مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 314

7 باب أن المسلم اذا لم يكن له إلاّ وارث كافر فميراثه للإِمام ، وكذا ديته.

[ 32958 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) وخصوصاً (2).

__________________

الباب 7

فيه حديث واحد

1 التهذيب 9 : 390 / 1392 ، الفقيه 4 : 243 / 775.

(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.

(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب. وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب موانع الارث.

الصفحة 247 من 314