وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.
[ 32956 ] 2 وقد تقدَّم حديث داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى همشيريجه.
أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا ، وعلى هذا فالمراد : الأخ من الرضاعة ، أو الاُخت منها ، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها ، وعلى هذا فالمراد : أهل بلده كما مرّ (1) ، وهما لفظان فارسيان ، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضّل من الإِمام والرخصة كما تقدَّم (2) ، والله أعلم.
6 باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام. |
[ 32957 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (1) ، وعلى الحكم الثاني في ميراث
الأزواج (1).
__________________
2 تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) مرّ في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 82 / 4.
(1) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.
(2) تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.




