مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 314

[ 32952 ] 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) اعتق عبداً نصرانيّاً ، ثمَّ قال : ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ.

[ 32953 ] 10 محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم ، وذلك على سبيل التبرّع منه ( عليه السلام ).

[ 32954 ] 11 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي تركة من لا وارث له من قريب ، ولا نسيب ، ولا مولى ، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه ، تبرّعاً عليهم (1) من ذلك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).

5 باب حكم من مات ولا وارث له إلاّ أخ من الرضاع.

[ 32955 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلاّ أخاً له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم ، أخبرني أبي ، عن جدّي : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه __________________

9 قرب الاسناد : 66.

10 النهاية : 671.

11 المقنعة : 108.

(1) في المصدر زيادة : بما يستحقه.

(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.

الباب 5

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 168 / 1.

الصفحة 245 من 314