وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله (1).
قال الشيخ : هذا غير معمول عليه ، واستدلّ بالأخبار السابقة (2).
أقول : تقدَّم وجهه (3).
[ 32950 ] 7 وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده جالس قال : إنّه كان لأبي أجير ، كان يقوم في رحاه ، وله عندنا دراهم ، وليس له وارث ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تدفع الى المساكين ، ثمَّ قال : رأيك فيها ، ثمَّ أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تطلب له وارثاً ، فإن وجدت له وارثاً ، وإلاّ فهو كسبيل مالك ، ثمَّ قال : ما عسى أن تصنع بها ، ثمَّ قال : توصي بها ، فإن جاء لها طالب ، وإلاّ فهي كسبيل مالك.
[ 32951 ] 8 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة ، قال : يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فإن سكت حتّى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ كما مرّ (1).
__________________
(1) التهذيب 9 : 392 / 1398.
(2) سبق في الحديث 3 و 6 من الباب 1 ، وفي الحديثين 6 و 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في ذيل الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.
7 التهذيب 7 : 177 / 781 ، وكتب المصنف بخطه : هذا في باب الرهن من التهذيب ، والفقيه 4 : 241 / 767.
8 الكافي 7 : 172 / 8.
(1) مرّ في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.




