أقول : حمله الشيخ على أنّه فعل ذلك لأجل الاستصلاح ، لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.
[ 32947 ] 4 محمد بن عليِّ بن الحسين قال : روي في خبر آخر : أنَّ من مات ، وليس له وارث فميراثه (1) لهمشاريجه. (2) يعني : أهل بلده .
قال الصدوق : متى كان الإِمام ظاهراً فماله للإِمام ، ومتى كان الإِمام غائباً فماله لأهل بلده ، متى لم يكن له وارث ، ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية.
[ 32948 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه قال : تؤخذ ديته (1).
أقول : تقدَّم وجهه (2).
[ 32949 ] 6 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن والى أحداً فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه.
__________________
4 الفقيه 4 : 242 / 774.
(1) في المصدر : فماله.
(2) في نسخة : همشهريجه ( هامش المخطوط ).
5 الفقيه 4 : 243 / 775.
(1) التهذيب 9 : 390 / 1392.
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
6 التهذيب 9 : 394 / 1408.




