مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 314

4 باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام ، لغيبة ، أو تقية ، أو غير ذلك.

[ 32944 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، وليس له أحد : أعطِ المال (1) همشاريجه (2).

[ 32945 ] 2 ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن السري ، يرفعه الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، ليس له وارث ، قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أعطِ (1) المال همشاريجه.

[ 32946 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى همشهريجه (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).

__________________

الباب 4

فيه 11 حديث

1 الكافي 7 : 169 / 2.

(1) في المصدر : الميراث.

(2) همشاريجه : يعني أهل بلده ، والكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

2 التهذيب 9 : 387 / 1382 ، والاستبصار 4 : 196 / 735.

(1) في التهذيب : اعطه.

3 الكافي 7 : 169 / 1.

(1) في نسخة : همشيريجه ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 9 : 387 / 1383.

الصفحة 242 من 314