4 باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام ، لغيبة ، أو تقية ، أو غير ذلك. |
[ 32944 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، وليس له أحد : أعطِ المال (1) همشاريجه (2).
[ 32945 ] 2 ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن السري ، يرفعه الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، ليس له وارث ، قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أعطِ (1) المال همشاريجه.
[ 32946 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى همشهريجه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
__________________
الباب 4
فيه 11 حديث
1 الكافي 7 : 169 / 2.
(1) في المصدر : الميراث.
(2) همشاريجه : يعني أهل بلده ، والكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2 التهذيب 9 : 387 / 1382 ، والاستبصار 4 : 196 / 735.
(1) في التهذيب : اعطه.
3 الكافي 7 : 169 / 1.
(1) في نسخة : همشيريجه ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 9 : 387 / 1383.




