مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 314

من المسلمين ، فليشهد أنه يضمن جريرته ، وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردُّ على إمام المسلمين.

[ 32942 ] 13 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل صار (1) في يده مال لرجل ميّت ، لا يعرف له وارثاً ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو ؟! يعني : نفسه (2) .

[ 32943 ] 14 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالاً فللوارث ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي الخمس (2) ، وفي العتق (3) ، وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5).

__________________

13 التهذيب 9 : 390 / 1393 ، والاستبصار 4 : 198 / 741.

(1) في الاستبصار : كان.

(2) في التهذيب زيادة : ( عليه السلام ).

14 الفقيه 4 : 254 / 14.

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 من أبواب ولاء العتق.

(2) تقدم في الاحاديث 4 و 14 و 17 و 20 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق.

(4) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 3 من أبواب موانع الارث وفي الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح.

(5) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 60 من القصاص في النفس.

الصفحة 241 من 314