والى أحداً فميراثه له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه أيضاً غير معمول عليه ، لما تقدَّم (1) ، ويأتي (2) ، ويحتمل التفضل منهم ( عليهم السلام ).
[ 32940 ] 11 وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين ، فعقره ، وغصب ماله ، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب ، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه (1) الرجل ، فحمله إليه ، وهو يريد أن يدفعه إليه ، ويتحلّل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثاً ؟ وقد سألني ( عن ذلك ) (2) أن أسألك عن ذلك ، حتّى ينتهي الى قولك ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الرجل الميّت توالى الى رجل من المسلمين ، وضمن جريرته وحدثه ، أو شهد بذلك على نفسه ، فإنَّ ميراث الميّت له ، وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات فإنَّ ميراثه لإِمام المسلمين ، فقلت له : فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال : إذا هو أوصل المال الى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فإنَّ الجروح تقتصُّ منه يوم القيامة.
[ 32941 ] 12 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن أعتق عبداً سائبة ، أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالىٰ الى رجل __________________
(1) تقدم في الأحاديث 1 8 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 11 و 12 و 13 من هذا الباب.
11 التهذيب 10 : 130 / 522.
(1) في المصدر زيادة : من.
(2) ليس في المصدر.
12 التهذيب 9 : 394 / 1407.




