ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2).
[ 32937 ] 8 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من مات لا مولى له ، ولا وارث فهو من أهل هذه الآية ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ ) (1).
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبان بن تغلب مثله (2).
[ 32938 ] 9 وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوالَ من شاء ، وعلى من والى جريرته ، وله ميراثه ، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه ، فجعل في بيت مال المسلمين ، إذا لم يكن له وليّ.
أقول : هذا محمول على أنَّ المراد ببيت مال المسلمين : بيت مال الإِمام ( عليه السلام ) ، لأنّه متكفّل بأحوالهم ، أو على التقيّة لموافقته للعامّة ، أو على التفضّل من الإِمام ( عليه السلام ) والإِذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين ، لما مضى (1) ، ويأتي (2).
[ 32939 ] 10 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن __________________
(1) الفقيه 4 : 247 / 799.
(2) التهذيب 9 : 352 / 1264.
8 التهذيب 9 : 386 / 1380 ، والاستبصار 4 : 195 / 733.
(1) الأنفال 8 : 1.
(2) تفسير العياشي 2 : 48 / 12.
9 التهذيب 9 : 394 / 1406.
(1) مضى في الأحاديث 1 8 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 11 و 12 و 13 من هذا الباب.
10 التهذيب 9 : 394 / 1408.




